القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235345 مشاهدة
العدد

كتـاب
العــدد والاستبــراء


كتاب: العِدد والاستبراء
العدة: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال: .


كتاب: العدد والاستبراء
أولا: العِدد:
قوله: ( العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ): العدة هي: المدة التي تنتظر فيها الزوجة فلا تتزوج بعد فراق زوجها؛ سواء أكان الفراق بموت أم بطلاق أم بفسخ أم بخلع أم نحو ذلك، لا بد من العدة، وذلك لمعرفة أنها ليست حاملاً من هذا الزوج الذي فارقها خوفًا من أن تتزوج غيره وهي حامل من الأول فيلحق الولد بالثاني وينسب إليه فيؤدي إلى اختلاط الأنساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره يعني: إذا عرف أنها حامل فلا يطأها؛ لأنه يسقي ذلك الولد بمائه، يعني: منيه، فيكون قد اشتبه هذا الولد وأصبح فيه من الزوج الثاني ومن الأول؛ بل لا يحل لها أن تتزوج حتى تتحقق بأنها ليست حاملاً، وقد قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة: 228 فلا يحل لها أن تكتم الولد الذي في رحمها؛ لأن هذا لا يعرف إلا من قبلها.
قوله: (فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال):
يعني: حتى ولو لم يدخل بها.

وأما لماذا تعتد من الوفاة مع أنه لا يراجعها؛ فإن ذلك لأمور:
أولا: لاستبراء الرحم مخافة أن تكون حاملاً.
ثانيا: لمعرفة حق الزوج الذي مات، ولأجل ذلك تؤمر بالإحداد وترك الزينة.